منتدى حــ الاسلام ــــب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى حــ الاسلام ــــب


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 التعديلات المقترحة علي الدستور

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 596
العمر : 39
الاقامــــــه : EGYPT
الوظيفه : ENGINEER
تاريخ التسجيل : 12/10/2006

التعديلات المقترحة علي الدستور Empty
مُساهمةموضوع: التعديلات المقترحة علي الدستور   التعديلات المقترحة علي الدستور Icon_minitime1الثلاثاء فبراير 27, 2007 9:35 pm





التعديلات المقترحة على الدستور المصرى




* أولا : المواد 1 و 4 و 12 الفقرة الأولى و 24 و 30 و 33 و 37 و 56 الفقرة الثانية و 59 و 73 و 180 الفقرة الأولى :

تتمثل أسباب طلب تعديل هذه المواد في تحقيق التلاؤم بين نصوصها وبين الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعاصرة ، بحيث لا يفرض الدستور على المجتمع نظاما اقتصاديا معينا لا يتأتى العدول عنه إلا بتعديل في نصوصه وتجنبا لما تنص عليه هذه المواد من عبارات قد تفيد في ظاهرها الانتماء لنظام اقتصادي بذاته يمكن أن يتجاوز الزمن بما يفرزه من تطورات ومستجدات .
وفى هذا السياق ، تدعو الحاجة إلى طلب إلغاء المادة 59 وإعادة صياغة المادة 1 بما يؤكد على مبدأ المواطنة بديلا عن تحالف قوى الشعب العاملة .
ولما كان الحق في البيئة الصالحة والالتزام بحمايتها واجبا عاما ، لذا سيتضمن الدستور نصا يؤكد على حماية البيئة والحفاظ عليها ونظرا لأن المادة 59 المقترح إلغاؤها تقع في الباب الثالث من الدستور المعنى بالحريات والحقوق والواجبات العامة ، فسوف يحل النص المقترح محلها .


* ثانيا : إضافة فقرة ثالثة للمادة 5 :

يستهدف طلب إضافة هذه الفقرة تأكيد بعض الثوابت التي تحكم الشخصية المصرية ويتمسك بها الشعب ، وذلك بعدم التفرقة بين المواطنين بسبب الدين أو الجنس أو الأصل وهو ما احتفى به الدستور في المادة 40 ومن ثم سيتم إضافة فقرة ثالثة إلى تلك المادة بهدف حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل فلا يصح في دولة يتيه تاريخها بوحدتها الوطنية وتفخر على مر العصور بتماسك شعبها وصلابة بنيانها أن تتوزع مصالحها ومناهج العمل السياسي والوطني فيها إلا على أساس المواطنة وحدها دون تفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل .

* ثالثا : المادتان 62 و 94 :

تتباين نظم الانتخاب المعمول بها في دول العالم وتأخذ كل دولة بالنظام الذي يتفق مع ظروفها السياسية وأوضاع هيئة الناخبين فيها وتستجيب لما يطرأ على هذه الظروف والأوضاع من تحولات تقتضى تعديلا على نظامها الانتخابي ، وهو ما لا يملكه القانون المنظم للانتخابات إلا إذا كانت نصوص الدستور تسمح بذلك .
ولهذا ، ورغبة في أن يتيح الدستور للمشرع القدرة على اختيار النظام الانتخابي الذي يكفل تمثيلا أوفى للأحزاب السياسية في مجلسي الشعب والشورى ، ويسمح للمرأة بمشاركة فاعلة في الحياة السياسية ، ويمكنها من عضوية هذين المجلسين ، فسيتم تعديل المادة 62 بما يحقق هذه الأهداف ويسمح للمشرع بتعديل النظام الانتخابي مستقبلا، ليتفق مع تطور المجتمع وتغير ظروفه ، وذلك فضلا عن إدخال تعديل على المادة 94 يستجيب لتعديل المادة 62 بما يتفق مع أي نظام انتخابي يتجه المشرع إلى الأخذ به .


* رابعا : المادة 74 :

وضع الدستور ضمانات لاستخدام المادة 74 عند مواجهة أخطار تهدد سلامة الوطن أو تعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري ، إلا إن هناك أهمية بالغة لإضافة مزيد من الضمانات التي تحكم استخدام السلطات المقررة في هذه المادة ، وذلك بأن يكون الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري خطرا جسيما وحالا ، وأن تتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ، وألا يحل مجلس الشعب أثناء ممارسة رئيس الجمهورية للسلطات التي تخولها له هذه المادة ، وذلك تقديرا لخطورة الموقف الذي يقتضى تطبيق أحكامها ويوجب التشاور عند مواجهته .


* خامسا : المادة 76 الفقرتان الثالثة والرابعة :

لقد استهدف تعديل المادة 76 من الدستور تفعيل حياتنا السياسية وتعزيز التعددية والعمل الحزبي ، توصلا إلى أحزاب سياسية قوية وقادرة على إثراء التجربة الديمقراطية .
وانطلاقا من ذات الرؤية وتدعيما لتحقيق ذات الهدف سيتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة لمراعاة الواقع الراهن لهذه الأحزاب، ويستشرف ما ستكون عليه أحزابنا السياسية في المستقبل باعتبارها عماد الحياة السياسية ومحركها. ويتطلب ذلك التيسير على الأحزاب السياسية بالنسبة إلى الشروط الدائمة للترشيح لرئاسة الجمهورية على نحو يضمن جديته ولا يحول في ذات الوقت دون إعطاء الفرصة المناسبة للأحزاب للترشيح.
ولما كانت الأحزاب السياسية لا تزال في حاجة لفسحة من الوقت حتى تستوفى الشروط الدائمة للترشيح في الانتخابات الرئاسية، فسوف يسمح للأحزاب السياسية - خلال هذه الفترة الزمنية وحدها - بالترشيح لهذه الانتخابات بشروط أيسر.


* سادسا: إضافة فقرة ثانية للمادة 78:

تستهدف إضافة هذه الفقرة حسم التباين في وجهات النظر حول بدء مدة ولاية رئيس الجمهورية بعد إعلان انتخابه، وذلك لتجنب التداخل الذي تفرزه النصوص الحالية بين مدة الرئاسة والمدة التي تليها.


* سابعا: المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية تحدد المواد 82 و 84 الفقرة الأولى و 85 الفقرة الثانية

ن يحل محل رئيس الجمهورية عند قيام مانع مؤقت أو دائم أو عند اتهامه وقد لا يتيسر هذا الحلول من الناحية العملية في بعض الأحيان لسبب أو لآخر .. لذلك سيتم تعديل هذه المواد بما يسمح بحلول رئيس مجلس الوزراء عند تعذر حلول نائب رئيس الجمهورية في تلك الحالات دون أن يباشر من يحل محل الرئيس السلطات بالغة الأثر في الحياة السياسية كإقالة الحكومة وحل مجلس الشعب وطلب تعديل الدستور .. فهذه السلطات يجدر عدم استخدامها خلال الفترة العرضية التي تنظمها هذه المواد .

* ثامنا : المادة 88 :

إن نزاهة الانتخابات وكفاءة إجراءاتها أمر نحرص عليه جميعا ونعمل على وضع الضمانات التي تكفل حسن التعبير عن الإرادة السياسية للشعب في اختيار نوابه وتمكن أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم وتوفق بين جميع الاعتبارات التي تحكم العملية الانتخابية وتوفر إشرافا محايدا ومستقلا عليها . ومن هذا المنطلق ، سيتم إدخال تعديل على هذه المادة يسمح بمواجهة التزايد المضطرد لأعداد الناخبين وما يفرضه من زيادة مماثلة في أعداد لجان الاقتراع والفرز مع توفير أسلوب الإشراف الذي يحقق كفاءة ونزاهة العملية الانتخابية والنطاق الذي يتيح لأعضاء من الهيئات القضائية الإشراف على هذه العملية ويضمن إجراء الانتخابات في يوم واحد تجنبا لامتداد فترة الاقتراع لأيام طويلة وما ترتبه من آثار في المجتمع في ضوء تجارب الماضي .


* تاسعا : المادتان 115 و 118 الفقرة الأولى :

تحظر المادة 115 على مجلس الشعب أن يعدل في مشروع الموازنة العامة إلا بموافقة الحكومة وأخذا بمنهج تعزيز دور البرلمان بالنسبة للموازنة العامة للدولة وتوفير السلطات التي تسمح له بدور فاعل عند مناقشتها وإقرارها ، فسيتم إدخال تعديل على تلك المادة يسمح لمجلس الشعب بأن يعدل في مشروع الموازنة العامة على أن يتضمن تعديل المادة الضمانات والتدابير التي تكفل الحفاظ على الإطار العام للتوازن بين تقديرات الإيرادات والنفقات .
ورغبة في إتاحة مساحة أوسع من الوقت لمجلس لشعب لمناقشة الميزانية ، فإن تعديل المادة 115 يتطلب أيضا زيادة المدة التي تتاح للمجلس لكي ينتهي من نظر الموازنة قبل بداية السنة المالية والتي حددتها هذه المادة حاليا بشهرين .
وبذات المعنى والاتجاه ، سيتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 118 لتقليل المدة بين نهاية السنة المالية وبين عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب لمناقشته والتصويت عليه حيث أن هذه المادة تسمح حاليا بتقديمه خلال سنة من تاريخ انتهاء السنة المالية وهى مدة طويلة تؤخر رقابة البرلمان على كيفية تنفيذ الحكومة للميزانية .


* عاشرا : المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 :

استكمالا لتعزيز سلطة البرلمان وتفعيل لدوره التشريعي والرقابي ، سيتم تعديل المواد 127 و133 و136 فقرة أولى و194 و195 .
ويهدف تعديل المادة 127 إلى التخفيف من إجراءات تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء بحيث يكون لمجلس الشعب دور أكبر في سحب الثقة من الحكومة دون حاجة للجوء إلى الاستفتاء ، وهو ما يترتب عليه أن صدور قرار من مجلس الشعب بسحب الثقة من الحكومة يؤدى إلى أن تقدم الحكومة استقالتها ويكون قبول هذه الاستقالة وإعادة طرح الثقة بالوزارة في ذات دور الانعقاد وفق ضمانات يتحقق بها التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . أما تعديل المادة 133 فيهدف إلى تعزيز دور مجلس الشعب لتحوز الحكومة التي يختارها رئيس الجمهورية ثقة المجلس ، وذلك بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال فترة قصيرة من تاريخ تشكيل الحكومة برنامج وزارته إلى مجلس الشعب الذي له حق قبوله أو رفضه ، على أن تحدد هذه المادة الإحكام الدستورية التي تترتب على رفض المجلس لبرنامج الحكومة ، ولا يحول هذا التعديل دون استخدام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو غيرهم من رجال الحكومة لحقهم في إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصهم يناقشه المجلس ويبدى ملاحظات بشأنه.

ويهدف تعديل الفقرة الأولى من المادة 136 إلى أن يكون حل مجلس الشعب بقرار من رئيس الجمهورية دون حاجة إلى استفتاء الشعب ، وهو ما يتفق مع طريقة حل مجلس الشورى ومع عدم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء .. ورغبة في إعلاء دور الإرادة الشعبية في اختيار نوابها، إذا تم حل المجلس لسبب ما لا يجور حله مرة أخرى لذات السبب.

أما طلب تعديل المادتين 194 و195 ، فيهدف إلى منح مجلس الشورى اختصاصا تشريعيا، إذ حددت هاتان المادتان اختصاصه بإبداء الرأي غير الملزم في بعض المسائل ذات الطابع التشريعي ، إلا أن التطبيق العملي كشف عن أهمية دور مجلس الشورى في مجال التشريع مما يدعو إلى ترسيخ هذا الدور . وانطلاقا من ذلك، سيتم تعديل هاتين المادتين لإعطاء مجلس الشورى حق الموافقة على بعض الموضوعات الواردة في اختصاصاته المنصوص عليها حاليا ، وأن يبقى رأى المجلس استشاريا بالنسبة لباقي الاختصاصات، مع تحديد القوانين المكلمة للدستور تحديدا حصرياً ووضع أسلوب يتسم بسهولة التطبيق لحل ما يمكن أن ينشأ من خلاف بين مجلس الشعب ومجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي يصبح مختصا بالموافقة عليها


* حادي عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 138 ، والمادة 141 :

لتقوية دور مجلس الوزراء بما يعزز سلطاته ،سيتم إضافة فقرة ثانية إلى المادة 138، بهدف التوسع في الاختصاصات المقررة للحكومة ، إلى جوار ما هو مقرر أصلا في الفقرة الأولى من هذه المادة من الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها ، وضرورة استشارة رئيس مجلس الوزراء عند اللجوء إلى المادة 74 ، بحيث يمارس رئيس الجمهورية اختصاصاته المنصوص عليها في المواد 108 و144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 151 الفقرة الثانية ، بعد موافقة مجلس الوزراء في بعضها وبعد أخذ رأى المجلس في البعض الآخر .
ولتحقيق ذات الأهداف، سيتم تعديل المادة 141 لكي يشترك رئيس مجلس الوزراء بالرأي في تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفائهم من مناصبهم.



* ثاني عشر : إضافة فقرة ثانية للمادة 161 :

تستهدف هذه الإضافة تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية ، بما يؤدى إلى التطبيق السليم للنظام اللا مركزي، وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها .


* ثالث عشر : المادة 173 والفصل السادس المادة 179 :

حرصا على تعزيز استقلال السلطة القضائية ، سيتم تعديل المادة 173 بما يؤكد دستوريا على استقلال كل هيئة من الهيئات القضائية بمباشرة شئونها ، على أن يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية ويرأسه رئيس الجمهورية ليرعى الشئون المشتركة للهيئات القضائية والتي تتطلب التنسيق فيما بينها ، وذلك بديلا عن المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة 173 .

وتحقيقا لذات الاتجاه ، سيتم إلغاء الفصل السادس والمادة 179 التي تضمنها هذا الفصل ليلغى بذلك نظام المدعى العام الاشتراكي وما سيتتبعه من إلغاء محكمة القيم ، على أن تنتقل الاختصاصات التي كانت موكولة إليهما إلى جهات القضاء وذلك بعد أن أدى هذا النظام دوره في حماية الاقتصاد الوطني في فترة كانت تستدعى وجوده .


* رابع عشر : إضافة نص ينظم حماية الدولة من الإرهاب :

إن إقامة نظام قانوني يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعيا لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ ، يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التي يتطلبها ذلك النظام وهو ما يقوم سببا لكي يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب على نحو يسترشد بما استقرت عليه دول العالم في قوانين أفردتها لذلك .ولذلك سيتم وضع عنوان بديل للفصل السادس وبإحلال نص جديد بدلا من نص المادة 179 التي سيتم إلغاءها ، يسمح للمشرع بفرض الإحكام الكفيلة بحماية المجتمع من الإرهاب وبحيث لا تحول الأحكام الواردة في المواد 41 الفقرة الأولى و 44 من 45 الفقرة الثانية دون قدرة إجراءات مكافحة الإرهاب على التصدي لأخطاره وآثاره الجسيمة، مع التأكيد على أن يكفل القانون تحديد رقابة قضائية على تلك الإجراءات وذلك بما يضمن التصدي بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أي عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان ، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب .


* خامس عشر: المادة 205:

توضح هذه المادة ما يسرى على مجلس الشورى من الأحكام الواردة في مواد الدستور. وفى ضوء التعديلات المقترحة، سيتم تعديل هذه المادة بما يتفق مع تلك التعديلات وذلك بإضافة المادتين 62 و 88 الفقرة الثانية إليها.




يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 250 عضواً علي الأقل ، 65 من أعضاء مجلس الشعب , 25 من أعضاء مجلس الشورى , و10 أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من 14 محافظة علي الأقل . أو أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للأحزاب السياسية التي حصل أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة 5% على الأقل من مقاعد كل من مجلسي الشعب والشورى.








عدد أعضاء مجلس الشورى 264 عضواً ‘ يعين رئيس الجمهوريه 88 عضوا (الثلث) وينتخب الباقى 176 عضواً (الثلثين) على أن يكون نصف المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://love.smileyforum.net
 
التعديلات المقترحة علي الدستور
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حــ الاسلام ــــب :: •·.·°¯`·.·• ( الأقسام العامة) •·.·°¯`·.·• :: الاخبـــار السياسيه-
انتقل الى: